فيجب الغسل ، وفي اعادة الصلاة حينئذ اشكال ، أقربه العدم ، لاقتضاء الأمر الاجزاء .
وإنما يبطل التيمم بوجود ما يصح استعماله في الطهارة وإن كان مكروهاً كسور الحمار ( وإن كان مشتبهاً ) (١) لا كالمشتبه بالنجس والمغصوب والمشتبه بالمضاف الا مع حضورهما ، وإن أوجبنا الوضوء والتيمم لو انفرد .
المطلب الثاني ( في ما يباح به التيمم )
ويباح به كلما يباح بالطهارة المائية ، فيجوز الجمع بين الفرائض المتعددة ، اتفق نوعها كاليومية أو اختلف ، وبينها وبين النوافل ، لقوله عليه السلام : الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين (٢) . وسئل الصادق عليه السلام عن رجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء (٣) . ولأنها إحدى الطهارتين فاشتبهت الأخرى .
ولا فرق بين الفرائض المؤداة والقضاء ، وكذا بين الصلاة والطواف المفروض وركعتيه . وبالجملة حكمه حكم المائية في ذلك .
ولا يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة ، ولا بدخول وقتها ، ولا بنزع العمامة والخف .
ولو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة وإزالة النجاسة بل لاحداهما ، لم ينتقض تيممه ، سواء تجددت النجاسة بعد التيمم وقبله . وهل يستحب تجديد التيمم اشكال ، ينشأ : من عدم النص ، ومن اندراجه تحت العلة ، وهو تجويز إغفال شيء في (٤) في المرة الأولى . فيستظهر بالثانية ، وكذا في الاغتسال .
__________________
(١) الزيادة من « ق » .
(٢) جامع الأصول : ٨ / ١٥٥ .
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٩٠ ح ٣ .
(٤) في « ق » من .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

