فيجب الغسل ، وفي إعادة الصلاة حينئذ إشكال ، أقربه العدم ، لاقتضاء الأمر الإجزاء.
وإنما يبطل التيمم بوجود ما يصح استعماله في الطهارة وإن كان مكروها كسور الحمار ( وإن كان مشتبها ) (١) لا كالمشتبه بالنجس والمغصوب والمشتبه بالمضاف إلا مع حضورهما ، وإن أوجبنا الوضوء والتيمم لو انفرد.
المطلب الثاني
( في ما يباح به التيمم )
ويباح به كلما يباح بالطهارة المائية ، فيجوز الجمع بين الفرائض المتعددة ، اتفق نوعها كاليومية أو اختلف ، وبينها وبين النوافل ، لقوله عليهالسلام : الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين (٢). وسئل الصادق عليهالسلام عن رجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : لا هو بمنزلة الماء (٣). ولأنها إحدى الطهارتين فاشتبهت الأخرى.
ولا فرق بين الفرائض المؤداة والقضاء ، وكذا بين الصلاة والطواف المفروض وركعتيه. وبالجملة حكمه حكم المائية في ذلك.
ولا يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة ، ولا بدخول وقتها ، ولا بنزع العمامة والخف.
ولو وجد من الماء ما لا يكفيه للطهارة وإزالة النجاسة بل لإحداهما ، لم ينتقض تيممه ، سواء تجددت النجاسة بعد التيمم وقبله. وهل يستحب تجديد التيمم إشكال ، ينشأ : من عدم النص ، ومن اندراجه تحت العلة ، وهو تجويز إغفال شيء في (٤) في المرة الأولى. فيستظهر بالثانية ، وكذا في الاغتسال.
__________________
(١) الزيادة من « ق ».
(٢) جامع الأصول : ٨ ـ ١٥٥.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٩٩٠ ح ٣.
(٤) في « ق » من.