الثاني عشر : الصلاة في خاتم فيه صورة ، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، لا تجوز الصلاة فيه (١) .
الثالث عشر : صلاة المرأة في خلخال له صوت ، لاشتغالها فيه ، وفي التعدية إلى الجلجل وكل ما فيه تصويت اشكال .
الرابع عشر : الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، لمنافاته هيئة الخشوع .
خاتمة :
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ، كالشمشك والنعل السندي وغيره مما ليس له ساق ، لأن النبي عليه السلام لم يفعله . ولا بأس بما له ساق اجماعاً كالخف والجرموق ، لقول الصادق عليه السلام : وصل فيها (٢) .
وتستحب في النعل العربية ، اقتداءاً بالرسول وأهل بيته عليه السلام ، قال معاوية بن عمار : رأيت الصادق عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط (٣) .
ولا يجوز أن يصلي الرجل وعليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها . وكذا النقاب للمرأة إن منعها ذلك ، لما فيه من ترك الواجب .
ولو كان بين يديه وسادة عليها تمثال ، طرح عليها ثوباً وصلى ، للرواية (٤) .
والاقرب أنه لا يجب اعلام المصلي الجاهل بنجاسة ثوبه .
ويجوز أن يصلي وعليه البرطلة ، للرواية (٥) المعتضدة بالأصل وعدم
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٣٢٢ ح ٣ .
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٣١٠ ح ٢ .
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٣٠٨ ح ٤ .
(٤) وسائل الشيعة ٣ / ٤٦١ ح ١ .
(٥) وسائل الشيعة ٣ / ٣١٥ ب ٤٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

