الخامس : قيل : يكره السدل ، وهو أن يلقي طرفي الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضم طرفيه بيده .
السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ، لأن فيه تشبيهاً بأهل الكتاب ، وقد نهى عليه السلام عنه (١) . وقال الصادق عليه السلام : لا ينبغي أن يتوشح بازار فوق القميص إذا صليت ، فإنه من زي الجاهلية (٢) .
السابع : يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن الصادق عليه السلام قال لما سئل عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء ، أو عمامة يرتدي بها (٣) .
الثامن : استصحاب الحديد ظاهراً ، ولا يكره مع الستر للرواية (٤) . وكذا يكره في خاتم حديد ، لقوله عليه السلام : لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد (٥) .
التاسع : تكره الصلاة في ثوب يتّهم صاحبه فيه ، اما بعدم التوقي من النجاسة ، أو الغصب . وليس محرماً ، للأصل .
العاشر : يكره في ثوب فيه تماثيل أو صور ، لقوله عليه السلام : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا تمثال جسد (٦) . ونفور الملائكة يدل على الكراهية .
الحادي عشر : يكره التصليب في الثوب ، لأنه عليه السلام كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا قضبه (٧) يعني قطعه . ولأن فيه تشبيها بالنصارى .
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٢٨٧ ح ٢ .
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٢٨٧ ح ١ .
(٣) وسائل الشيعة ٣/ ٣٢٩ ح ١ .
(٤) وسائل الشيعة ٣ / ٣٠٣ .
(٥) وسائل الشيعة ٣ / ٣٠٣ ح ١ .
(٦) وسائل الشيعة ٣ / ٤٦٤ ح ١ .
(٧) نهاية ابن الأثير ٤ / ٧٦ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

