المعارض . وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال اذا غيرت (١) الصورة ، أو وضعه تحت رجليه . وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، للأصل والرواية (٢) .
وأن يلبس الخز لأن زين العابدين عليه السلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لاستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (٣) . وقال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تصلي المرأة عطلى (٤) .
ويجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل ، وسئل الكاظم عليه السلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه ؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة (٥) .
ويجوز أن يصلي الرجل ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل للرواية (٦) ولا ينبغي أن يصلي الرجل وهو محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار ، لئلا تبدو عورته ، وللرواية (٧) .
__________________
(١) في « س » غيب .
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ ح ١ .
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٦٥ ح ١٣ .
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٥ ح ا ب ٥٨ .
(٥) وسائل الشيعة ٣ / ٣١٢ ح ٢ .
(٦) وسائل الشيعة ٣ / ٣١٣ ح ١ .
(٧) وسائل الشيعة ٣ / ٢٨٥ ح ٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

