المعارض. وأن يصلي في الثوب المشتمل على تمثال إذا غيرت (١) الصورة ، أو وضعه تحت رجليه. وأن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، للأصل والرواية (٢).
وأن يلبس الخز لأن زين العابدين عليهالسلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه (٣). وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تصلي المرأة عطلى (٤).
ويجوز أن يصلي الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل ، وسئل الكاظم عليهالسلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كانت خرقته طاهرة (٥).
ويجوز أن يصلي الرجل ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل للرواية (٦) ولا ينبغي أن يصلي الرجل وهو محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ، لئلا تبدو عورته ، وللرواية (٧).
__________________
(١) في « س » غيب.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٣٢٥ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٦٥ ح ١٣.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ ـ ٣٣٥ ح ١ ب ٥٨.
(٥) وسائل الشيعة ٣ ـ ٣١٢ ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة ٣ ـ ٣١٣ ح ١.
(٧) وسائل الشيعة ٣ ـ ٢٨٥ ح ٣.