بالايماء فكذلك . وإن أوجبنا كمال السجود ، احتمل وجوب فرشه ، وتجويز الستر به ، للتعارض بين اكمال السجود وتحصيل الشرط .
الثامن : الخنثى المشكل ملحق بالمرأة ، تحصيلاً ليقين البراءة . ولو صلت كالرجل فالاقرب الاعادة ، لاشتغال الذمة بفرض الصلاة والشك في برائتها . ويحتمل عدمها ، لأن كون الزيادة عورة مشكوك فيه .
التاسع : لو لم يجد الثوب الا بالثمن ، وجب شراؤه ، لوجوب ما لا يتم الواجب المطلق الا به ، سواء زاد عن ثمن المثل أو لا ، وكذا لو آجره . ولو لم يكن معه ثمن أو أجرة ، أو احتاج اليهما ، لم يجب الشراء ، دفعاً للضرر المنفي بالاصل .
ولو وجد المعير وجب القبول ، لتوقف الامتثال عليه .
ولو وهب فالأقوى وجوب القبول ، لتمكنه من ايقاع ما أمر به على وجهه ، فلا يخرج عن العهدة بدونه .
العاشر : لو وجد السترة في أثناء صلاته ، فان تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ، وإن احتاج إلى مشي خطوة أو خطوتين . ولو احتاج إلى فعل كثير أو استدبار القبلة ، أبطل صلاته إن اتسع الوقت ولو لركعة ، ليوقع الفعل على وجهه . ولو ضاق الوقت عن ركعة استمر .
الحادي عشر : ولو لم يجد إلا ثوب حرير ، صلى عارياً ، لفقد الشرط . فان خاف البرد ، أو سوّغنا له لبسه للحرب ، أو القمّل ، صلى فيه ولا اعادة .
الثاني عشر : لا يسقط استحباب الجماعة عن العراة ، بل يستحب لهم ، ذكراناً كانوا أو أناثاً ، لعموم الأمر بالجماعة ، ولقول الصادق عليه السلام : يتقدمهم امامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، يومي الامام بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (١) .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٨ ح ٢ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

