والصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس . ولو بلغت في الاثناء بغير المبطل ، فكالامة إذا اعتقت فيه ، لكن الصبية متى تمكنت من الاستيناف وجب ، لأن المفعول أولاً لم يكن واجباً .
الثالث : لو انكشفت بعض العورة في الصلاة ، بطلت قل أو كثر ، لبطلان المشروط عند زوال الشرط ، سواء الرجل والمرأة ، سواء قل عن الدرهم أو كثر .
وللشيخ قول : إن العورة لو انكشفت في الصلاة سترها ولم تبطل صلاته (١) .
الرابع : لو لم يعلم بانكشاف عورته ، فالوجه صحة صلاته ، كطهارة ثوبه ، ولقول الكاظم عليه السلام : لا اعادة عليه وقد تمت صلاته (٢) .
الخامس : لو وجد ما يستر بعض عورته وجب ستره به . ولو كان الموجود يكفي احداهما خاصة ، فستر القبل أولى ، لظهوره واستقبال القبلة به .
ولو كان في ثوبه خرق ، فجمعه وأمسكه بيده ، فصلاته صحيحة . ولو وضع يده على موضع الخرق وستره بيده ، احتمل الاجزاء لحصول الغرض . وعدمه ، لأن اطلاق السترة على ما يعطي العورة من غير البدن .
السادس : لو صلى قاعداً مع خوف المطلع ، لم تجب الاعادة ، لأنه فعل المأمور به ، فيخرج عن العهدة .
السابع : لو كان محبوساً في موضع نجس لو سجد لسجد على نجاسة لا يتم السجود . وهل يجب بلوغ الغاية في أدنى الجبهة من الارض ؟ أشكال .
ولو وجد ما يستر عورته مما يصح السجود عليه لو فرشه لبقي عارياً ، فان كان في موضع الخوف من المطلع ، ستر به العورة وأومأ بالسجود ، إذ مع فرشه يومي أيضاً ، فيحصل مع الستر بالشرط ، وإن كان في موضع الأمن وقلنا
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٨٧ .
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٣ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

