صلوات وعزر فيها ثلاث مرات ، قتل في الرابعة . ولا يقتل حتى يستتاب ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين .
ولو اعتذر (١) عن الترك بمرض أو كسل ، لم يقبل عذره ، وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله قائماً ، أو جالساً ، أو مضطجعاً ، أو مستلقياً ، فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال . ولا يحل قتله بمرة واحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثاً ، فإن عزر ثلاثاً قتل بالسيف . ويحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت .
ولو اعتذر عن الترك بالنسيان أو بعدم المطهر ، قبل عذره اجماعاً ، ويؤمر بالقضاء ، ولا يضيق عليه ، لجواز تأخيره مدة العمر .
ولا فرق بين ترك الصلاة ، أو ترك شرط مجمع عليه ، كالطهارة والقبلة . وكذا الجزء كالركوع . أما المختلف فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة ، فلا يوجب القتل ، فإن تركه معتقداً وجوبه ، وجب عليه اعادة الصلاة ، ولا يقتل بذلك ، لأنه مختلف فيه .
وصلاة الكافر ليست اسلاماً عندنا مطلقاً ، لأنه عبارة عن الشهادتين . ولا فرق بين دار الحرب والاسلام في ذلك .
__________________
(١) كذا في « ق » وفي « س » عند الترك وفي « ر » على الترك .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

