ولا فرق بين غصبية رقبة الأرض بأخذها ، أو دعوى (١) ملكيتها . وبين غصب المنافع بادعاء الاجارة ظلما ، أو وضع يده عليها ، أو يخرج روشناً أو ساباطاً في موضع لا يحل له ، أو يغصب راحلة ويصلي عليها ، أو سفينة أو لوحا فيجعله في سفينة ويصلي عليه .
ولا فرق بين الجمعة وغيرها ، وكذا العيد والجنازة .
ولا فرق بين الغاصب وغيره في بطلان الصلاة ، سواء أذن له الغاصب أو لا . ويصح للمالك الصلاة فيه .
ولو أذن المالك اختص المأذون وإن كان الغاصب . ولو أطلق للاذن انصرف الى غير الغاصب عرفاً .
ولو أذن له في الدخول إلى داره والتصرف ، جاز أن يصلي ، وكذا لو علم بشاهد الحال .
وتجوز الصلاة في البساتين والصحاري وإن لم يحصل الاذن ، ما لم يكره المالك للعادة . ولو كانت مغصوبة لم تصح إلا مع صريح الاذن .
وجاهل الحكم غير معذور ، أما الناسي فيحتمل الحاقه به لتفريطه بالنسيان . وعدمه ، لرفع القلم عنه . ويعذر جاهل الغصب ، إذ الظاهر صحة تصرفات المسلم .
ولو أمره بالخروج بعد اذن الكون وجبت المبادرة ، فإن صلى قاطناً حينئذ بطلت صلاته ، سواء كان الوقت متسعاً أو ضيقا . ولو صلى خارجاً صح إن كان الوقت ضيقاً يخاف فوته مع الخروج ، وإلا فلا . ويجب عليه مع التضييق الجمع بين الخروج والصلاة ، وإن كان إلى غير القبلة للضرورة . فإن تمكن من القهقرى وجب . وكذا الغاصب .
ولو أمره بالكون فصلى جاز . فإن أمره بالخروج في الاثناء ، فإن كان
__________________
(١) في « ر » و « س » دعواه .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

