والندب لما عداه من : الصلاة والطواف المندوبين (١) ، وهو شرط فيهما . ولطلب الحاجة ، وللتجديد ، ولحمل المصحف لمناسبة التعظيم . ولأفعال الحج . وللكون على طهارة . ولدخول المساجد . وللنوم . ولصلاة الجنائز . وزيارة قبور المؤمنين . وقراءة القرآن . ولنوم الجنب . ولجماع (٢) المحتلم والحامل . وجماع غاسل الميت ولم يغتسل . ولمريد غسل الميت وهو جنب . وللحائض تجلس في مصلاها ذاكرة لله تعالى . وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر (٣) .
ولا يجب في سجود الشكر (٤) والتلاوة ، لاصالة البراءة . ولا حمل المصحف بالذات أو بالتبعية ، بأن يكون في صندوق فيه قماش فيحمله . ولا مس جلد المصحف ، لأنه ظرف ووعاء لما كتب عليه القرآن فأشبه كيسه . ولا في مس الحواشي ولا البياض خلال السطور ، لمساواته غيره . ولا في مس الخريطة والصندوق والعلاقة وإن كان المصحف فيها ، اقتصاراً في المنع على مورده .
ويجوز للمحدث الأصغر والأكبر أن يضع المصحف بين يديه ، ويقلب أوراقه بقضيب وغيره ليقرأ فيه ، وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم المكتوب عليها (٥) شيء من القرآن وكتب الفقه ، حكم المصحف في جواز الحمل وتحريم مس الكتابة منه ، لأنه قرآن . ولا يحرم على الصبي المميز المس ، لعدم التكليف في حقه ، نعم ينبغي للولي منعه منه ، فإن البالغ إنما منع منه للتعظيم ، والصبي أنقص حالاً منه .
ويجوز كتابة القرآن من غير مس . ولا يحرم مس التوراة والانجيل ، وما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة ، عملاً بالأصل . ولا يلحق
__________________
(١) في « ق » المندوب .
(٢) في « ق » و « ر » جماع .
(٣) وهو قولهم عليهم السلام كما في الذكرى : ما وقرّ الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت .
(٤) في « س » الشك .
(٥) في « س » عليه .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

