كتاب الطهارة
وفيه مقدمة ومقاصد :
أما المقدمة ففي الماهية :
الطهارة لغة : النظافة . وشرعاً : أحد الثلاثة ، أعني الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، إذا وقع على وجه له صلاحية التأثير في استباحة عبادة مشروطة به ، من صلاة ، وطواف ، وصوم ، وقراءة عزيمة ، ومس مصحف ، أو كتابة اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أئمته عليهم السلام .
ووقوعها على الثلاثة بالتشكيك ، أو بالحقيقة والمجاز ، وعلى الأولين بالتواطؤ . فلو نذر الطهارة اختص بالمائية على الثاني ، ويكفي التيمم (١) مع عدم الماء على الأول .
وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب :
فالوضوء تجب : للصلاة الواجبة بالنص (٢) والاجماع ، وللطواف الواجب للخبر (٣) ، ولمس كتابة القرآن إن وجب ، لعموم الآية (٤) على الأقوى .
__________________
(١) في « ر » المتيمم .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٦ .
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٢ .
(٤) وهي قوله تعالى « لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » سورة الواقعة : ٧٩ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

