الأحاديث بالقرآن ، لعدم صدق الاسم عليها .
والغسل يجب : للصلاة والطواف الواجبين ، للنص (١) والاجماع . ولمسّ كتابة القرآن . ولدخول المساجد . وقراءة العزائم إن وجبت ، للنص (٢) . ولصوم الجنب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه قدر إيقاعه ، للخبر (٣) . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة للخبر (٤) . والمندوب ما عداه .
ويجب التيمم : للصلاة الواجبة عند تضيق وقتها ، للنص (٥) . ولخروج الجنب من أحد المسجدين للخبر (٦) . والمندوب ما عداه .
وقد تجب الثلاثة بالنذر واليمين والعهد . وإذا نذر التيمم في وقت معين اشترط عدم المائية ، فلو وجد الماء في جميع الوقت سقط النذر ، لأن شرعيته مشروطة بعدم الماء ، وحينئذ فالأقرب اشتراطه بعدم الطهارة المائية ، لأن عدم الماء إنما كان شرطاً لتمكنه معه من الطهارة المائية ، فعدمها أولى بالشرطية ، وحينئذ فالأقرب اشتراط الطلب .
ولو نذر فعل طهارة رافعة للحدث في وقت معين ، اشترط عدمها فيه ، فلو وجدت فيه أجمع بطل النذر ، ولا يجب عليه تجديد الحدث .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٤٤ ح ٤ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٥ ح ٢ وص ٤٩٤ ح ٧ وعموم الآية المتقدمة دال على حرمة المس .
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٣ ح ٢ .
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٥ ح ١ .
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٦٧ .
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٥ ح ٦ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

