الصفحه ٣٣٨ : للمقصرين.
وتحصل فضيلة
الأولية بالاشتغال بأسباب الصلاة ، كالطهارة والأذان وستر العورة حين دخوله ، ولا
يعد
الصفحه ٢٧ : الطهارة المائية ، لأن عدم الماء إنما كان
شرطا لتمكنه معه من الطهارة المائية ، فعدمها أولى بالشرطية
الصفحه ٥١ : عليهما
فقال : لا تمسح (٢). ولأنه أحد أعضاء الطهارة ، فلا يجوز على حائل كغيره.
ويجوز عند الضرورة
كالبرد
الصفحه ٩٢ : استنجى من ريح فليس منا (١).
والخارج من
الأعيان إن أوجب الطهارة الكبرى كالمني والحيض يجب فيه الغسل ، فلا
الصفحه ١٢٥ : السجدة أو
استمعت ، سجدت ، لعموم الأمر السالم عن معارضة اشتراط الطهارة فيه على الأقوى.
ويحرم اللبث في
الصفحه ١٨٩ : ، لزيادة المشقة
مع الزيادة.
فلو أخل بالطلب ،
لم يعتد بتيممه ، لأنه سبب للطهارة ، فيلزمه الاجتهاد في
الصفحه ٢١٦ :
لأبي ذر : إذا
وجدت الماء فامسسه جلدك (١). ولأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة ، فيزول الترخص
الصفحه ٢١٨ : التيمم
بوجود ما يصح استعماله في الطهارة وإن كان مكروها كسور الحمار ( وإن كان مشتبها ) (١) لا كالمشتبه
الصفحه ٢٤١ :
المطلب
الثالث
( في ماء البئر )
وهو على أصل
الطهارة كغيره من المياه ، سواء كان قليلا أو كثيرا
الصفحه ٢٦١ : ؟ احتمال.
وإذا غلب على ظنه
طهارة أحد الإناءين استعمله ، ولا يستحب إراقة الآخر ، فإذا غسل ثوبه بأحدهما ثم
الصفحه ٢٧٧ :
إسلامه لا مع
كفره. والأقرب طهارة مثل ما ينفصل من النبور والثؤلول وشبههما من الأجزاء الصغيرة
، لعدم
الصفحه ٣٠٥ : .
الثاني : ما يتخذ من الجلود ، ويشترط طهارة أصولها والتذكية ،
سواء أكل لحمها أو لا ، عملا بأصالة الطهارة
الصفحه ٣٢١ : الفائدة هنا لا
هناك.
والأقرب اعتبار مدة
الطهارة ، لأن الصلاة إنما تمكن بعد تقديم الطهارة. ويحتمل عدمه
الصفحه ٢٥ :
كتاب
الطهارة
وفيه مقدمة ومقاصد
:
أما المقدمة ففي الماهية :
الطهارة لغة :
النظافة. وشرعا
الصفحه ٣٤ :
وطهارة الحدث
عبادة ، فلا عبرة بطهارة الكافر ، فلو اغتسل أو توضأ ثم أسلم لم يعتد بفعله ، لأنه
ليس