الصفحه ٢٠ : بعبارات
موجزة. وجدير أن يقال : أن كتابه هذا من أجمل كتبه الفقهية تفريعا ، كما يدل عليه
عنوان الكتاب
الصفحه ٢٦ : المصحف
لمناسبة التعظيم. ولأفعال الحج. وللكون على طهارة. ولدخول المساجد. وللنوم. ولصلاة
الجنائز. وزيارة
الصفحه ٦٦ :
متيقن للطهارة ولا
ظان ، فلا يصح له الدخول في الصلاة. ويحتمل اعتبار ما قبل الطلوع ، فإن كان محدثا
الصفحه ٦٨ :
وكذا لو كان الأول
واجبا ولم نوجب نية الوجوب ، وإن أوجبنا شيئا مما تقدم ، أعاد الطهارة والصلاة
الصفحه ٢٥٥ : تقتضي ظن طهارة المأخوذ ونجاسة المتروك
، لتعارض أصل الطهارة ويقين النجاسة ، وعرفنا أن ذلك الأصل متروكا
الصفحه ١٣٤ : الدم
للبرء ، استأنفت الوضوء لما يتجدد من الصلوات ، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت
الضرورة ، وكذا المبطون
الصفحه ٦٥ : الطهارة
وشك في الحدث بنى على الطهارة. وإن كان خارج الصلاة. وكذا لو مس الخنثى فرجه مرتين
وقلنا إن المس ناقض
الصفحه ٣٤٨ : .
ولو نذر قراءة
القرآن ، لم يجز في المكان المغصوب. وكذا أداء الزكاة. ويجزي أداء الدين. والطهارة
كالصلاة
الصفحه ٨٠ :
ولو انقطع دمها
للبرء بعد الطهارة قبل الشروع ، استأنفت ، لأنه شرع للضرورة وقد زالت ، فأشبهت
التيمم
الصفحه ٢٤٥ : ،
لأصالة الطهارة ووقوع الخلاف.
الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة (٣). وابن إدريس
بنجاسة غير
الصفحه ٢٥٧ : استعمالهما معا ، بأن يتطهر بكل
واحد منهما طهارة كاملة ، ثم يصلي بالطهارتين معا.
ولو كان المزج لا
يسلب
الصفحه ٢٨١ : ، فالأقرب فيه الطهارة. وفي المظاهرة إشكال.
ولو وطئ الصغير
أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطي ، ففي نجاسة
الصفحه ٢٨٥ :
المقتضي للطهارة.
ومن قول الصادق عليهالسلام في البول يصيب الجسد : اغسله مرتين. وكذا قال في الثوب
الصفحه ٣٠٧ :
عرضية؟ الأقرب ذلك ، لحصول الطهارة عندنا بالتذكية. ويجب الغسل بملاقاتها. وعلى
رأي الشيخ يحتمل عدم الطهارة
الصفحه ٣٢٣ :
فإن مضى من أول
الوقت ما يتسع للطهارة وأداء الصلاة ، استقرت في ذمته (١) ، وعليه القضاء لو
أهمل