ولو ضرب فيما هو بدل من الوضوء مرتين ، فاشكال ينشأ : من وجوب الموالاة ، ومن كونه غير مخل بها لقصر زمانه . أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرّة ، لم يجزيه .
والوجه في الاغسال غير الجنابة تعدد التيمم ، لتعدد الواجب ، فتضرب مرة للوجه والكف عوضاً عن الوضوء ، ومرتين عوضاً عن الغسل ، ولا يكفي ثلاث ضربات متفرقة على الاعضاء . وفي رواية : مساواة تيمم الجنب والحائض (١) .
والموالاة هنا واجبة ، لقوله ( فَتَيَمَّمُوا ) (٢) والفاء للتعقيب ، ولأنه بدل عما يجب فيه الموالاة . أما الغسل ، فكذلك إن قلنا بوجوب التضييق ، والا فاشكال ينشأ : من أصالة البراءة ، ومن قول الباقر عليه السلام وقد سئل كيف التيمم ؟ هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة (٣) .
ولا بد من نزع الخاتم وشبهه . وفي أجزاء مسح الوجه بكف واحد اشكال . ولو قلنا أن مس الفرج حدث لو ضرب يده (٤) على فرج امرأة عليه تراب ، صح التيمم ، لأن أول الأركان المسح لا النقل .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٧٩ ح ٧ .
(٢) سورة النساء : ٤٣ .
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٧٨ ح ٤ .
(٤) في « س » بيديه .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

