فروع :
الأول : لو قالت : حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقين ، فالأولان والتسعة الأخيرة طهر بيقين ، تعمل فيه ما تعمله المستحاضة ، وتعمل فيما بينهما كذلك إلا الثاني عشر ، ثم تغتسل في آخره مستمراً عند كل صلاة إلى آخر الحادي والعشرين للانقطاع ، ورده إلى القاعدة أن الثاني عشر يحتمل أن يكون أول الحيض وآخره ، فيحصل الاشتباه في تسعة عشر يوماً ، وهو يقصر عن العدد بنصف يوم ، فيكون الحيض يوماً كاملاً والباقي مشكوك فيه .
ولو قالت : حيضي خمسة وأعلم طهر السادس إن كنت حائضاً يوم السادس والعشرين ، وحيضه إن كنت طاهراً فيه ، فالأول ومن أول العشر الثاني إلى آخر الحادي والعشرين طهر قطعاً ، ثم تغتسل في آخر السادس إلى آخر العاشر ، ومن آخر السادس والعشرين إلى آخر الشهر عند كل صلاة ، لاحتمال الانقطاع ، ولا توطأ ولا تطلق في أيام الاشتباه ، وتقضي صوم العدد بعد الزمان الذي تفرض عادتها في جملته .
الثاني : لو قالت : لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية ، فمن الأول إلى آخر الرابع طهر مشكوك فيه ، وكذا من التاسع إلى آخر الثاني عشر ، ومن التاسع عشر إلى آخر الثاني والعشرين ، ومن السابع والعشرين إلى آخر الشهر .
ولها حيضتان بيقين من أول الخامس إلى آخر الثامن ، ومن الثالث والعشرين إلى آخر السادس والعشرين . ولها طهر بيقين من أول الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر .
الثالث : المزج المطلق أن تقول : كنت أمزج شهراً بشهر حيضاً ، أي كنت آخر كل شهر وأول ما بعده حائضاً ، فلحظة من آخر كل شهر ولحظة من أوله حيض بيقين ، ومن اللحظة الأخيرة من العاشر إلى اللحظة الأولى من الحادي والعشرين طهر بيقين ، واللحظتان حيض بيقين والباقي مشكوك فيه .
ولو قالت : كنت
أمزج الشهر بالشهر وكنت يوم الخامس حائضاً ،
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

