فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الثاني حيض بيقين ، ولحظة من آخر العاشر إلى آخر الخامس والعشرين طهر بيقين ، وما بينهما مشكوك فيه .
الرابع : لو قالت : حيضي عشرة وكنت أمزج العشر بالعشر بيوم ، فالأول والآخر طهر قطعاً ، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل في آخر الحادي عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والتاسع والعشرين ، للانقطاع . ولا حيض لها بيقين ، لنقصان عدد أيامها ، وهي عشرة عن نصف الزمان ، وهو ما بين الأول والآخر ، وتقضي صوم عشرة خاصة .
ولو مزجت بيومين ، فالأولان والأخيران طهر قطعاً ، وتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة ، ثم تغتسل آخر الثاني عشر والثامن عشر والثاني والعشرين والثامن والعشرين ، للانقطاع .
ولو كان المزج لخمسة ، فلا حيض بيقين أيضاً ، لمساواة العدد نصف الزمان المشكوك فيه .
أما لو علمت هذه طهر الأول ومزج أربعة من الأول إن كان الحيض فيه ، فالسادس عشر حيض بيقين .
ولو علمت مزج أربعة من الأخير إن كان الحيض فيه ، فالخامس عشر حيض بيقين ، لنقص الزمان عن العدد بنصف يوم . ولو علمت طهرها (١) ومزج أربعة في الأول والآخر ، فهو والسادس عشر حيض بيقين . ولو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم ، فالستة الأولى والأخيرة (٢) والخامس عشر والسادس عشر طهر قطعاً .
الخامس : لو مزجت ذات العشرة إحدى النصفين بصاحبه بيوم ، فستة من أول الشهر وستة من آخره طهر قطعاً ، والخامس عشر والسادس عشر حيض قطعاً ، لزيادة عدد أيامها عن نصف المشكوك فيه ، وهو ما بين السادس
__________________
(١) في « ق » طهرهما .
(٢) في « ر » و « س » الأواخر .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

