نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن ».
نعم قد قورنت هذه التعابير في أكثر هذه الروايات بقوله : « لاتنقض » إمّا في صدر الروايات ، أو في ذيلها ، لكنّه لايكون دليلاً على تقييد المطلق ، لأنّه ليست قرينة واضحة لصرف المطلقات عن إطلاقها وإرجاعها إلى المقيدات.
وبذلك ظهر أنّه ليس لاختصاص حجّية الاستصحاب بالشكّ في الرافع دليل.
نعم قد أيّد مقالة الشيخ ، المحقّق الهمداني في تعليقته على فرائد الشيخ ، وقال ما هذا نصّه :
إنّ إضافة النقض إلى اليقين في الاستصحاب ليس باعتبار وجوده السابق ، بل باعتبار تحقّقه في زمان الشكّ بنحو من المسامحة والاعتبار ، إذ لاترفع اليد عن اليقين السابق وإن قلنا بعدم حجّية الاستصحاب ، بل غاية الأمر ترفع اليد عن حكمه في زمان الشكّ ( إذا قلنا بعدم حجّيته ) فلابدّ في تصحيح إضافة النقض إليه بالنسبة إلى زمان الشكّ من اعتبار وجود تقديري لليقين بحيث يصدق عليه بهذه الملاحظة : أنّ الأخذ بالحالة السابقة عمل باليقين ، ورفع اليد عنه ، نقض له. ومن المعلوم أنّ تقدير اليقين مع قيام مقتضيه هيّن عرفاً ، بل لوجوده التقديري حينئذ وجود حقيقي يطلق عليه لفظ اليقين ، ألا ترى أنّ العرف يقولون : ما عملت بيقيني ، أمّا تقدير اليقين في موارد الشكّ في المقتضي فبعيد لايساعد عليه استعمال العرف أصلاً. (١)
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ ما ذكره من أنّ التعبد بلحاظ اليقين الفعلي الاعتباري ،
__________________
١. الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية : ١٥١.