المقام الثالث
في أنّ اليد أمارة
قد عرفت أنّ الطابَع الغالب للاستيلاء هو الاستيلاء المشروع ، فصار ذلك سبباً لكاشفيته عن الملكية ، إلاّ إذا كان الغالب عليه عدم الملكية ، كما في يد السارقين واللصوص والغاصبين والسماسرة فلايتعامل معهم معاملة اليد المالكة.
هذا هو حال السيرة ، وأمّا الأخبار فهي على طوائف :
١. ما يدلّ على اعتبارها من دون دلالة على كونها أمارة أو أصلاً.
٢. ما يدلّ على أنّها أمارة للملكية.
٣. ما يستظهر منها انّها أصل.
وإليك دراسة هذه الطوائف :
الطائفة الأُولى : ما هي ظاهرة في اعتبارها فقط
وهي ثلاث روايات :
١. ما رواه العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : سألته عن مملوك ادّعى أنّه حر ولم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه؟ قال : « نعم ». (١) وما ذلك إلاّ لأنّ استيلاء المالك عليه ، آية كونه مالكاً له ، ولايُسمع قول مدّعي الحرّية إلاّ ببيّنة.
٢. ما رواه حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : أدخل السوق
__________________
١. الوسائل : ١٣ / ٣٠ ، الباب ٥ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ١.