التنبيهات ١١ |
|
في كفاية ترتب الأثر بقاءً
يشترط في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو موضوعاً ذا أثر شرعيّ ، وهل يشترط أن يكون كذلك حدوثاً وبقاءً ، أو يكفي بقاءً؟ الظاهر هو الثاني ، لأنّ الاستصحاب نوع إعمال تعبّد من الشارع وهو رهن ترتب الأثر عليه وكونه مصوناً عن اللغو ، وفي مثل هذا يكفي كون المستصحب حكماً شرعياً بقاءً لاحدوثاً ، أو ذا أثر شرعي كذلك.
فالأوّل : نظير استصحاب عدم التكليف ، فانّه ليس مجعولاً شرعياً من الأزل إلاّ انّه حكم مجعول فيما لايزال ، لما عرفت من أنّ عدم التكليف بقاء مجعول شرعاً.
والثاني : نظير استصحاب حياة الولد الصغير ، فانّه ربّما لايترتب عليه الأثر المخصوص ، أعني : وراثته من أبيه في حياة أبيه إلاّ شأناً ، فإذا تُوفي الأب تستصحب حياة الولد ، ليرثه فعلاً.
والوجه في الجميع واضح ، لأنّ صحة الاستصحاب رهن ترتب الأثر ليصون فعل العاقل عن اللغو ، ويكفي في ذلك مطلق الأثر ولو بقاءً فقط ، وقد أوضحنا حال المثال الأوّل وقلنا إنّه لايخلو من إشكال من وجهين :
١. عدم وحدة القضية المتيقّنة مع المشكوكة كما في مثال عدم القرشية ، فانّ