سبحانه ( إِنْ تَرَكَ خَيراً ) ولكنّه ورد التعبد على خلافه.
ومثله استصحاب العدالة ، فانّه يقع موضوعاً لقوله : « صلّ خلف كلّ عادل ، أو من تثق بدينه » (١) ، أو لقوله تعالى في مورد الطلاق : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدل مِنْكُمْ ) (٢) وإذا ثبت ببركة الأصل والبينة انّها طلقت عند شهود عدل ، تقع المرأة المطلقة عند شهود عدل موضوعاً لقوله سبحانه ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء ) (٣) وإذا تربصت ثلاثة قروء تقع المرأة المتربصة ثلاثة قروء موضوعاً لسائر الحجج الشرعية من جواز تزويجها بعد خروج عدتها ، وهكذا فلا دور للاستصحاب الموضوعي إلاّ أنّه ينقح موضوع الكبريات الشرعية.
إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ تقدّم الأصل السببي على المسببي إنّما هو لأجل انّه يُنقِّح موضوعاً لكبرى شرعية وهي الحاكمة على الأصل المسببي ، فاستصحاب طهارة الماء أو الحياة والعدالة كلّها من هذا القبيل ، فالأوّل يُنقِّح موضوعاً لمثل قوله « كلّ نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر » وأمّا استصحاب نجاسة الثوب فلايترتب عليه أثر سوى نجاسة الملاقي للدليل الاجتهادي ان ملاقي النجس الرطب ، نجس ، وأمّا نجاسة الماء الذي غُسل به فليس هناك دليل اجتهادي على نجاسته إلاّ انّه غسالة النجس ، فهو يطهِّر وإن كان يصير غسالة له.
المقام الثاني : إذا كان الشكّ مسبباً من أمر ثالث
إذا كان الشكّ في كلّ من الموضوعين ناشئاً من أمر ثالث كما هو الحال في
__________________
١. الوسائل : الجزء ٥ ، الباب ١٠ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٢.
٢. الطلاق : ٢.
٣. البقرة : ٢٢٨.