سواء أكانت أمراً تكوينياً أم تشريعياً ، فلو تعلّق اليقين بواحد من هذه الأُمور فلايصح نقضها.
وأمّا الأمر الخارج عن هذا الإطار والذي يرجع إلى ما قبل الخلقة ، فلايشمله قوله : « لاتنقض اليقين بالشك » ولايعدّ عدم العمل به نقضاً لليقين ، لأنّ المفروض أنّ المتيقن هو الأُمور الخارجة عن إطار الحياة العملية.
وبالجملة : انّ استصحاب العدم الأزلي وإن كان فرداً عَقلانياً لليقين ولكنّه ليس فرداً عُقلائياً عرفياً له ، ولذلك لايتبادر من أدلة الاستصحاب هذا الفرد من اليقين والمتيقن.
وبذلك تبين انّه لايجري في المورد إلاّ الاستصحاب الوجودي.
إيقاظ
عقد المحقّق الخراساني في المقام عنواناً أسماه « إزاحة وهم » فحاول به دفع نظرية النراقي في تعارض الاستصحابين ، وقد أخذ ما ذكره من الشيخ الأنصاري في ذيل التنبيه الثاني ، حيث قال الشيخ في جواب ما أورد على نفسه :
قلت : لابدّأن يلاحظ انّ منشأ الشك في ثبوت الطهارة بعد المذي [ هل هو ] الشكّ في مقدار تأثير الوضوء؟ أو في رافعية ما أحدثه الوضوء من الأمر المستمر .... (١)
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني تناول الشقَّ الثاني بالبحث وقال ما حاصله : من انّه إذا كان المقام من قبيل الشكّ في الرافع فلامجال لاستصحاب العدم الأزلي ، وذلك لأنّه بعد ما وقفنا على أنّ الوضوء سبب للطهارة المستمرة التي لاترتفع إلاّ
__________________
١. لاحظ الفرائد : ٣٧٧ ، طبعة رحمة الله.