التنبيهات ٦ |
|
في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية
أو
جريانه في الفعل المقيّد بالزمان
كان التنبيه السابق معقوداً لبيان جواز استصحاب الزمان والزمانيّات ، وقد عرفت حقيقة الحال فيهما ، وبقي البحث في استصحاب القسم الثالث ، أي الفعل المقيّد بالزمان ، كالإمساك في النهار إذا شكّ في بقاء وجوبه بعد غروب الشمس ، وقد جعله الشيخ ذيلاً للتنبيه السابق ، وتبعه المحقّق الخراساني.
وبما انّ الأعلام خصُّوا الكلام بما إذا كان القيد زماناً كالنهار بالنسبة إلى الإمساك جعلوه ذيلاً للتنبيه السابق ، وبما أنّه لاخصوصية لكون القيد زماناً ، يأتي البحث في سائر القيود أيضاً عند ارتفاعها والشك في بقاء الحكم الكلّي كما في المثالين التاليين :
أ : إذا دلّ الدليل على أنّ الماء المتغيّر نجس ، فلو زال تغيّره بنفسه ، يقع الكلام في بقاء النجاسة بعد ارتفاع القيد.
ب : إذا ورد الدليل على أنّه يحرم مسُّ الحائض ، فلو حصل النقاء ولم تغتسل ، يقع الكلام في بقاء حرمة المس.