حلّية المتعة إلى عام الفتح فقط.
وأُخرى نعلم سعة الجعل وشموله لعامّة الأزمان والأجيال ، لكن حصل التغيير في جانب الموضوع بارتفاع بعض القيود كصيرورة العنب زبيباً ، والماء المضاف مطلقاً ، فجريانه في القسم الأوّل منهما مورد اتفاق ، إنّما الكلام في جريانه في القسم الثاني.
وإن شئت فسمِّه الشك في سعة المجعول ـ حسب اصطلاح السيد الخوئي ـ حيث صار الحكم فعلياً بتحقّق موضوعه وفعليته في برهة من الزمان ، لكن طرأ التغيّر على بعض القيود فتعلّق الشك بسعة المجعول.
٣. انّ العنوان المأخوذ في الموضوع على أقسام : فتارة يدور الحكم مداره ، كما في قولنا : الكلب نجس ، والخمر حرام ، فلو انقلبا ملحاً أو خلاّ ، ارتفع الحكمان.
وأُخرى يدور مدار ذات الشيء لاعنوانه ، كالحنطة ، فهو حلال ومملوك وإن انقلب دقيقاً وخبزاً.
وثالثة يُشك في أنّه من أي من القسمين ، كما هو الحال في الماء المتغيّر بالنجاسة. والحاجة إلى الاستصحاب إنّما هو في القسم الأخير دون الأوّلين ، لوضوح ارتفاع الحكم في الأوّل وبقائه في الثاني قطعاً ، وطروء الشك في الثالث فلو كان الموضوع هو الماء ، والتغيّر دخيلاً ثبوتاً لابقاءً ، يبقى الحكم وإن زال تغيّره ، وإن كان الموضوع هو الماء المتغيّر مادام متغيراً يرتفع الحكم بارتفاع القيد.
٤. المثال المعروف للاستصحاب التعليقي هو قولهم : « العنب حرام إذا غلى » ، فلو طرأ التغيّر في جانب الموضوع وصار زبيباً ، فهل تستصحب الحرمة التعليقية بحجة أنّ الرطوبة والجفاف من حالات الموضوع كالخبز الناعم واليابس أو لا؟