الثوب نجساً شرعاً ، فيكون المورد من باب نقض اليقين باليقين ، ويكون متعلّقهما أمراً واحداً ، إلاّ أنّهما يختلفان إيجاباً ( الطهارة ) وسلباً ( النجاسة ).
ويؤيد القول بالورود عمل العقلاء ، حيث لايعتدّون به مع الأمارة وإنّما يعملون به في مورد الحيرة ، وعدم الحيلة بتحصيل الواقع ، فإذا كان هناك طريق إليه ، يكون الاستصحاب مرتفعاً بارتفاع موضوعه.
٢. دليل الأمارة حاكم على دليل الاستصحاب
ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ تقدّم الأمارة على الاستصحاب من باب الحكومة ، وفسّرها في المقام بالعبارة التالية : أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عمّا يقتضيه الدليل الآخر لولا الدليل الحاكم ، أو بوجوب العمل في مورد بحكم ( المحكوم ) لايقتضيه دليله لولا الدليل الحاكم.
ثمّ إنّه جعل نسبة دليل حجية البيّنة إلى دليل حجّية الاستصحاب من قبيل القسم الأوّل ، وقال : إذا قال الشارع : اعمل بالبيّنة في نجاسة ثوبك ، والمفروض انّ الشكّ موجود مع البيّنة على نجاسة الثوب ، فانّ الشارع حكم في دليل وجوب العمل بالبيّنة ، برفع اليد عن آثار الاحتمال المخالف للبيّنة التي منها استصحاب الطهارة.
يلاحظ عليه : أنّ الحكومة عبارة عن تصرّف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر بالتضييق أو التوسعة ، ويتحقّق ذلك تارة بنفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما في قوله : « لا ربا بين الولد والوالد » والغاية هي رفع الحرمة لكن بادّعاء عدم الموضوع.
وأُخرى بإثبات الموضوع على وجه لولا الحاكم لما يعمّه المحكوم ، كما في