الأمر الخامس
عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع
نقل الشيخ الأعظم عن المحقّق الثاني انّ الأصل في العقود ، الصحة ، لكن بعد استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد ، أمّا قبله فلا وجود له ، وخصّ جريانها على ما إذا حصل الاتفاق على حصول جميع الأُمور المعتبرة في العقد من الإيجاب والقبول الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين ، ووقع الاختلاف في شرط مفسد ، فالقول قول مدّعي الصحّة بيقينه ، لأنّه الموافق للأصل. (١)
وعلى ضوء ذلك فلايجري الأصل في المسائل التالية :
١. لو ادّعى المشتري أنّه اشترى العبد ، والبائع أنّه باع الحرّ.
٢. لو قال الضامن : ضمنت وأنا غير بالغ ، وقال المضمون له : ضمنتَ وأنت بالغ.
٣. لو قال الضامن : ضمنتُ وأنا مجنون ، وقال المضمون له : ضمنتَ وأنت عاقل.
يلاحظ على ما ذكره بأنّه إذا كان مصبُّ الأصل ما إذا أحرز الموضوع بتمام قيوده وحدوده وكان الشكّ ممحَّضاً في الاشتراط بالشرط الفاسد يكون الأصل عديم الفائدة ، إذ يكفي عندئذ الاستصحاب ، وهو أصالة عدم الاشتراط صحيحاً كان الشرط أم فاسداً.
هذا وقد أورد الشيخ على نظريّة المحقّق الثاني بوجوه :
__________________
١. فرائد الأُصول : ٤١٧.