الشرط الثالث : بقاء اليقين في ظرف الشك
وهذا الشرط أهمله المحقّق الخراساني وذكره الشيخ بتفصيل ، وخلاصة القول فيه : إنّ الاستصحاب يعتبر فيه أمران :
الأوّل : أن يكون الشكّ في البقاء دون الحدوث ، كما إذا تعلّق اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة ، وتعلّق الشك بعدالته يوم السبت ، فالشك في جميع الأحوال متعلّق بالبقاء دون الحدوث.
الثاني : أن يكون اليقين بالحدوث محفوظاً في ظرف الشك في البقاء فهو في وقت واحد يكون مذعناً بعدالة زيد يوم الجمعة ، شاكاً في عدالته يوم السبت.
وبذلك يظهر الفرق بينه وبين القاعدة ، حيث إنّ اليقين فيه يتعلّق بالبقاء ، وفي القاعدة بنفس الحدوث ، كما أنّ اليقين يكون محفوظاً فيه حالة الشك ، بخلافه فيها فانّه يكون زائلاً في ذلك الظرف مثاله : إذا أذعن بعدالة زيد يوم الجمعة ، ثمّ سرى الشكّ إلى نفس اليقين فتردد في عدالته في نفس ذلك اليوم ، وانّه هل كان علمه مطابقاً للواقع أو كان جهلاً مركباً ، فشكّ في أصل العدالة ، وبالتالي ، زال اليقين بها في ظرف الشك لامتناع اجتماعها مع وحدة متعلّقهما عقلاً.
هذا هو حال الاستصحاب والقاعدة والفارق بينهما ، إذا عرفت هذا فاعلم أنّه يقع الكلام في مقامين :
١. إمكان الجمع بينهما ثبوتاً في اللحاظ
لا شكّ انّ عامّة ما ورد من الروايات ناظر إلى الاستصحاب بشهادة موردهما ، غير ما ورد في حديث الأربعمائة المروي عن علي عليهالسلام أعني قوله : « من