يلاحظ عليه : بعدم ثبوت الكبرى أوّلاً ، لمنع إفادته للظن في كلّ مورد ، وبعدم الدليل على حجّية هذا الظن ثانياً.
الرابع : الإجماع المنقول
استدل صاحب المبادئ على حجية الاستصحاب بالإجماع ، فقال : الاستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله أو لاوجب الحكم ببقائه على ما كان أوّلاً ، ولولا القول بأنّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحاً لأحد طرفي الممكن من غير مرجّح. (١)
يلاحظ عليه : أنّه لم يثبت إجماع العلماء على الحجية ، وعلى فرض ثبوته لعلهم اعتمدوا على أحد هذه الوجوه المذكورة من سيرة العقلاء ، أو الاستقراء ، أو كونه مفيداً للظن ، ومعه لايبقى اعتمادعليه ، لأنّ مدارك حكمهم عندنا ضعيفة.
الخامس : الأخبار المستفيضة
تضافرت الأخبار على عدم جواز نقض اليقين بالشك ، وهي أوضح الوجوه في المقام ، وقد استمرّ الاستدلال بها من عصر الشيخ الجليل حسين بن عبد الصمد ( ٩١٨ ـ ٩٨٤ هـ ) والد الشيخ بهاء الدين العاملي ( قدّس سرّهما ) إلى يومنا هذا ، واستدل بها في كتاب « العِقْد الطهماسبي » ، وإليك الروايات :
١. مضمرة زرارة الأُولى
روى الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن
__________________
١. مبادئ الوصول في علم الأُصول : ٥٦ ، ط طهران.