الأمر السادس
الغاية إثبات الأثر المطلوب
إنّ الغاية من جريان الأصل هو إثبات الأثر المطلوب من كلّ شيء ، فأصالة الصحّة في الإيجاب لاتثبت إلاّ صحّة نفس الإيجاب بمعنى انّه لو انضم إليه القبول لتم العقد في مقابل الإيجاب الباطل ، وأمّا أنّه هل انضم إليه القبول أو لا؟ فلاتثبته أصالة الصحّة ، وهذا هو الذي مرّ ذكره في قاعدة التجاوز من انّه لايثبت بها إلاّ الصحّة النسبية لا المطلقة ، وبذلك تقف على أحكام الصور التالية :
١. لو شكّ في تحقّق القبض في معاملة الصرف والسلم ، فأصالة صحة العقد لاتثبت تحقّقه.
٢. لو شكّ في إجازة المالك بعد صدور العقد من الفضول ، فصحّة العقد الفضولي لاتثبت تحقّق الإجازة.
٣. صحّة إذن المرتهن في البيع لاتثبت وقوع البيع قبل الرجوع إذا علمنا بوقوع البيع ورجوع المرتهن عن إذنه وشككنا في كونه قبل البيع أو بعده ، كما أنّ صحّة الرجوع لاتثبت كون البيع بعده إلى غير ذلك من الأمثلة.
بقيت هنا فروع ذكرها الشيخ تحت هذا الأمر :
أ : إذا باع الوقف مدّعياً وجود المسوغ.
ب : إذا باع غير الولي مال اليتيم مدّعياً حصول الغبطة.
ج : إذا ادّعى الفضولي إجازة المالك حين بيعه للآخر.