إلى هنا تم الكلام في الشرط الرابع لجريان الاستصحاب.
بقيت هناك بحوث استطرادية وهي أُمور أربعة :
١. ما هي نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقلية؟
٢. ماهي نسبة الاستصحاب مع الأُصول الشرعية؟
٣. ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟
٤. ما هي النسبة بين الاستصحاب والقواعد الأربع؟
وقد اختصر المحقّق الخراساني مقالة في البحثَ الأخير ، ولكن بسط الشيخ الكلام فيها. ومسلك الشيخ أفضل من مسلك المحقّق الخراساني ، إذ الأُصول يجب أن يكون مزيجاً بالفقه حتى يُورث ملكة الاجتهاد في نفس الإنسان ، وإليك الكلام فيها واحداً تلو الآخر.
الأوّل : النسبة بين الاستصحاب والأصل العقلي
إنّ النسبة بين دليل الاستصحاب ، ودليل الأُصول العقلية هي الورود ، لأنّ موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان ، وموضوع الاشتغال هو احتمال العقاب في ارتكاب أو ترك أحد الطرفين ، وموضوع التخيير هو تساوي الطرفين من حيث الاحتمال. فالاستصحاب بما هو حجّة يكون بياناً للمورد ، ومؤمِّناً من العقاب المحتمل ، ومرجّحاً لأحد طرفي الاحتمال.
وليس المراد من البيان في قوله : « العقاب بلا بيان » هو البيان الواقعي حتى يقال : انّ مؤدّى الاستصحاب ، ليس بياناً للحكم الواقعي ، بل المراد الحجّة ، والاستصحاب حجّة من جانب الشارع.