أ : انغلاق أبواب الحلول.
ب : كون المورد من قبيل التنازع أو التزاحم ، فلو كان هناك عموم في أبواب القرعة يُحمل على ذلك المورد ، وبذلك يعلم انّه لايصحّ الإقراع في الإناءين المشتبهين ، ولا في القبلة المشتبهة بين الجوانب الأربعة ، أو بين الإمامين اللّذين نعلم بعدالة واحد منهما ، إلى غير ذلك.
وعلى ذلك يحمل قوله عليهالسلام : « كلّ مجهول ففيه القرعة ». وقوله عليهالسلام : « القرعة سنّة ». وذلك لأنّ السيرة العقلائية كالقرينة المتصلة بهذه المطلقات تمنع عن انعقاد إطلاقاتها في غير ذلك الباب ، وبذلك يُصبح العمل بالقرعة في غير مورد التنازع والتزاحم أمراً فارغاً عن الدليل ، لأنّ السيرة مختصة بذلك الباب والإطلاقات منزلة عليها ، فيكون الإقراع في غير هذا الإطار متوقّفاً على الدليل.
الثاني : القرعة في الكتاب العزيز
جاء في محكم التنزيل حديث الإقراع مرّتين كما سيوافيك ، والاستدلال بالآيات الحاكية لها على أساس انّ القرآن كتاب هداية ، فلو كانت القرعة أمراً منبوذاً لشجبها القرآن ، ولايقتصر على مجرّد نقلها من بني إسرائيل أو من الآخرين بلا نقد ولاردّ ، فانّ النقل بلا ردّ آية انّه سنّة مرضيّة عند اللّه تعالى ، وبذلك يصبح الكتاب دليلاً على صحّة القرعة من هذه الزاوية لا من زاوية استصحاب أحكام الشرائع السابقة ، وإنّما نحتاج إلى الاستصحاب إذا ثبت الحكم فيها عن غير طريق القرآن ، وإلاّ فلو نقل القرآن حكماً أو سنّة بلا رد ولاشجب فيؤخذ به من دون حاجة إلى الاستصحاب ، وهذه ضابطة كلّية فاغتنمها.
نقل القرآن الكريم حديث القرعة في موردين :