الأمر الخامس عشر
في كون الشكّ في الانطباق نابعاً من احتمال طروء السهو
الظاهر من الروايات انّ مصبّ القاعدة هو الشكّ في انطباق العمل للمأمور به وعدمه من أجل احتمال طروء السهو والنسيان على المكلّف أثناء العمل ، وأمّا إذا كان الشكّ في الانطباق معلولاً للجهل بحكم اللّه الشرعي فهو خارج عن مصب الروايات ، والفرق بين هذا المقام والمقام السابق بعد اشتراكهما انّ الصحة في الموردين مسندة إلى الصدفة الخارجة عن الاختيار ، هو انّ الشكّ في الصحّة هناك معلول الجهل بكيفية الموضوع وفي المقام نتيجة الجهل بالحكم الشرعي.
ويترتب على ذلك المسائل التالية :
١. إذا كان جاهلاً بوجوب القصر على المسافر فصلّـى ثمّ شكّ في أنّه أتمّ أو قصر ، فهو بطبع الحال يُتم ، ولكن يحتمل التقصير لعلّة من العلل ، كزعم أنّ ما بيده ركعة رابعة مع أنّها كانت ثانية ، أو تقصير إمامه صلاته وهو تبعه صدفة ، أو غير ذلك.
٢. إذا اعتقد أنّ المسافر مخيّر بين التمام والقصر ، ويحتمل أنّه اختار القصر لكونه أخف.
٣. إذا صلّى باعتقاد انّه لاتجب السورة أو جلسة الاستراحة بين السجدتين وغفل عن صورة العمل ، فلايدري هل صلّـى مع السورة أو لا؟ أو هل صلّى مع الاستراحة بين السجدتين أو لا؟ فهو بطبع الحال يصلّي بلا سورة أو جلسة