المبحث الثاني
في شرائط الجمع الدلالي
يشترط في الجمع الدلالي المقدّم على الطرح بالترجيح عدة أُمور :
١. إحراز أصل الصدور ، فلو كان هناك علم إجمالي بكذب أحد الخبرين ، فلاتصل النوبة إلى الجمع ، لأنّ المراد من الجمع ، هو الجمع بين الحجّتين ، فإذا عُلم كذب أحدهما وعدم صدوره عن الحجّة فلايكون هناك جمع بين الحجّتين ، بل يعدّ جمعاً بين الحجة واللاحجّة وهو أمر باطل ، ولذلك يجب أن لايكون هناك علم بعدم الصدور. نعم لايضرّ احتمال عدمه إذا دلّ الدليل على حجّيته كما في قول الثقة.
٢. إحراز جهة الصدور وانّ المتكلّم ألقى خطابه بدافع بيان الحقيقة لالدفع الشرّ والضرر ويكفي في إحرازه ، كون الأصل عند العقلاء هو هذا ، بخلاف ما إذا علم أنّواحداً منهما صدر تقيّة فلاتصل النوبة إلى الجمع ، لما عرفت من أنّ الغاية هو الجمع بين الحجّتين ، وما صدر تقيّة ليس بحجّة بعد العلم بصدوره كذلك.
٣. كون الكلامين لمتكلم واحد امّا حقيقة أو اعتباراً ، كما هو الحال في كلمات أئمّة أهل البيت عليهمالسلام حيث إنّهم لايصدرون إلاّ عن مَشْرَع واحد ، فكلام الإمام الباقر عليهالسلام نفس كلام الإمام الصادق عليهالسلام ، لأنّ الجميع ينقلون عن آبائهم