أ : ما ورد في باب الوضوء والغسل
١. موثّقة ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام قال : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه ». (١)
وذيل الحديث بصدد إعطاء الضابطة الكلّية من دون فرق بين باب الوضوء والصلاة ، والمورد لايكون مخصّصاً.
وأمّا الضمير في قوله : « وقد دخلت في غيره » يرجع إلى الوضوء في قوله « من الوضوء » لا إلى شيء في قوله : « في شيء » وذلك لوجهين :
الأوّل : أقربية الأوّل.
الثاني : اتّفاقهم على عدم جريان القاعدة في أثناء الوضوء ، فلايكفي التجاوز عن شيء من الوضوء ، والدخول في شيء آخر منه في جريان القاعدة بل لابدّ من التجاوز من الوضوء والدخول في غير الوضوء فلامحيص عن إرجاع الضمير في « غيره » إلى الوضوء ، لأنّ التجاوز عن شيء من أجزاء الوضوء لايكفي في جريان القاعدة. وسيوافيك شرح الحديث في موضعه.
٢. موثّقة بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك ». (٢)
ومورد الرواية وإن كان هو الوضوء لكن التعليل بالأمر الارتكازي يجعله قاعدة كلّية تستخدم في عامّة الأبواب.
__________________
١. الوسائل : ١ / ٣٣٠ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.
٢. الوسائل : ١ / ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٧.