حجّية الاستصحاب
استدلّ على حجّية الاستصحاب بوجوه :
استقرّ بناء العقلاء على العمل على وفق الحالة السابقة ، وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضياً ، والاستدلال مبني على ثبوت أمرين :
١. استكشاف بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة تعبّداً ، أو لأجل الدواعي الأُخر ، كما سيوافيك.
٢. عدم الردع من جانب الشارع.
أمّا الأوّل : فغير ثابت ، إذ لايبعد أن يكون عملهم عليه لأجل وجود الاطمئنان ، أو الظن ببقاء الحالة السابقة ، أو لغفلتهم عن الشك إن كان موجوداً في خزانة النفس.
فعلى الأوّل والثاني : يختص جواز العمل بحصول الاطمئنان أو الظن ببقاء الحالة السابقة ، لا مطلقاً ، كما هو المطلوب.
وعلى الثالث : لايجوز العمل به عند الشكّ مع الالتفات ، لأنّ بناء العقلاء على الجري على الحالة السابقة ، إنّما هو في صورة الغفلة عن الشكّ ، والمجتهد