الإفطار مترتبان على كون ذلك اليوم من شهر رمضان أو كونه من شوال ، على مفاد كان الناقصة ، فيترتب على نفي ذاك الموضوع بالنفي الناقص ، عدم ذينك الأثرين.
لكن النفي الناقص ليس له حالةً سابقة ، إذ لم يكن اليوم متحقّقاً في طرف وموصوفاً بأنّه من غير رمضان حتى يستصحب ، والنفي التام وإن كانت له حالة سابقة ، لكنّه لايجدي في وصف اليوم بأنّه ليس من رمضان ، أو من شوال.
أقول : المثبت هو الاستصحاب العدمي ، وأمّا الوجودي فليس بمثبت أي استصحاب بقاء شعبان ، فيترتب عليه الإفطار به أو استصحاب بقاء رمضان فيترتب عليه الإمساك. وأمّا جريان الاستصحاب في الزمان والزمانيات مع أنّها متدرجات ومقتضيات غير قارة الذات ، فسيأتيك بيانه في التنبيهات.
٧. صحيحة عبد اللّه بن سنان
روى الشيخ باسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد اللّه عليهالسلام وأنا حاضر : إنّي أُعيرُ الذمّيّ ثوبي ، وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير ، فيردّه عليّ فأغسلَه قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « صلّ فيه ولاتَغسله من أجل ذلك ، فانّك أعرته إيّاه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصل فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه ». (١)
إنّ سند الشيخ إلى سعد بن عبد اللّه القمي صحيح في التهذيب ، والرواة كلّهم ثقات ، والرواية صحيحة سنداً.
__________________
١. الوسائل : الجزء ٢ ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، الحديث ١.