من قبيل الشبهة المصداقية ، لقوله : « لاتنقض اليقين بالشكّ » ويكون مآله إلى الشكّ في أنّه هل هو نقض اليقين باليقين أو بالشكّ ومع هذا لايصحّ التمسك بالعام ، ومورد المثال من قبيل الصورة الثانية ، وذلك لأنّ زمان الملاقاة لو كان هو الساعة الثانية لكان زمان الشك في بقاء عدم الكرّيّة متصلاً بزمان اليقين به ، وأمّا لو كان هي الساعة الثالثة فلا اتصال في البين ، لتخلّل وجود الكرّية حينئذ بين المتيقّن والمشكوك.
وعلى هذا الوجه ينطبق قول المحقّق الخراساني حيث يقول : لعدم إحراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر ( أي الملاقاة ) بزمان يقينه أي اليقين بعدم كلّ من الحادثين ، لاحتمال انفصال زمان المشكوك عن زمان المتيقّن باتصال حدوثه أي وجود الكرّيّة.
يلاحظ عليه : انّه لو تم ذلك يلزم سدّ باب الاستصحاب بتاتاً ، إذ ما من استصحاب إلاّ ويحتمل معه انقلاب المتيقّن فيه إلى ضده في زمان الشكّ ، ولولا هذا الاحتمال لما حصل الشكّ ، فاحتمال حدوث الكرّيّة في الساعة الثانية وانقلاب عدمها إلى نقيضه ، لايضرّ به إذ ليس أزيد من احتمال عدم بقاء المتيقّن وانقلابه إلى ضدّه أو نقيضه الذي هو الحاكم في جميع الموارد.
وبالجملة : المعتبر في الاستصحاب وجود يقين وشكّ فعلي ، وأنّه لو رجع المستصحب القهقرى لايقف على متيقّن متضادّ مع المتيقّن السابق ، لا أن لايحتمله ، وهذا الشرط حاصل ، واحتمال تقدّم الكرّيّة وإن كان حاصلاً لكنّه ليس بأمر متيقّن ، بل محتمل ، فلايعتنى به ، إذ الاعتناء يستلزم رفع اليد عن الأمر اليقيني بأمر مشكوك.