ب : التجاوز عنه والدخول في عمل غير الوضوء.
ومفاد الإطلاق كفاية كلا التجاوزين إلاّ أنّه يقيّد بما عرفت من الأدلّة على عدم كفاية الاشتغال بعضو من أعضاء الوضوء ، بل لابدّ من الدخول في عمل آخر ، وليس هذا إخراجاً للمورد بل تقييداً للمطلق.
الأمر الثاني عشر
في اختصاص القاعدة بالإخلال عن سهو
لو احتمل كون الترك مستنداً إلى العمد ، فهل يقع مجرى للقاعدة أو لا؟ يظهر من الشيخ كونه مجرى لها ، قال في ذيل الموضع السابع ما هذا لفظه :
يمكن استفادة الحكم من قوله : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ » فانّه بمنزلة صغرى لقوله : فإذا كان أذكر فلايترك ممّا يعتبر في صحّة عمله الذي يريد براءة ذمّته ، لأنّ الترك سهواً خلاف فرض الذكر وعمداً خلاف إرادة الإبراء. (١)
يلاحظ عليه : أنّ الأذكرية إنّما تعالج احتمال الترك سهواً لا احتمال تركه عمداً بشهادة انّ كثيراً من الذاكرين يتركون الواجب ، أصلَه وفرعَه.
فإن قلت : إذا أحرز انّه كان ـ وراء الأذكرية ـ بصدد إبراء الذمّة عن يقين لماذا لاتجري القاعدة؟
قلت : إنّ إحراز ذلك يوجب الاستغناء عن القاعدة ، لأنّ إحراز ذلك لايجتمع مع احتمال ترك الجزء عمداً.
ــــــــــــــــ
١. فرائد الأُصول : ٤١٣.