وعلا ـ بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها ، وذلك بوجوه ثلاثة :
١. صحّة انتزاع الملكية والزوجيّة والطلاق والحرّية بمجرد العقد والإيقاع ممّن بيده الاختيار من دون ملاحظة التكاليف والآثار ، ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلاّ بملاحظتها.
٢. لو كانت هذه العناوين منتزعة من الأحكام التكليفية في موردها لزم أن لايقع ما قُصِد ووقع ما لم يقصد ، فانّ العاقد لايقصد إلاّ جعل الزوجية ، لاشيئاً آخر.
٣. لاينبغي أن يشكّ في عدم حجية انتزاعها من مجرّد التكليف في موردها فلاينتزع الملكية عن إباحة التصرفات ، والزوجية من جواز الوطء لأنّ النسبة بين إباحة التصرّف والملكية ، وهكذا بين جواز المس والزوجيّة عموم من وجه ، وهكذا سائر الاعتبارات من أبواب العقود والإيقاعات.
تحقيق فيه تفصيل
أقول : إنّ المحقّق الخراساني ذكر نماذج من هذا القسم ولم يستقص ، وزعم أنّ الجميع مجعول بجعل استقلالي ، ولكن الظاهر أنّ الأحكام الوضعية الباقية غير الداخلة في القسمين الأوّلين على أصناف أربعة :
١. ما لايقبل الجعل أصلاً ، لا استقلالاً ولاتبعاً للأحكام التكليفية ، وذلك كالتنجّز والتعذّر ، والطريقية والكاشفية ، والنظافة والقذارة العرفيتين.
أمّا الأوّلان فلأنّهما يدوران حول إصابة القطع ـ مثلاً ـ الواقع ، فلو أصاب يكون منجزاً الواقع وإلاّ معذِّراً ، وهذا حكم عقلي ، ومعه لاحاجة إلى جعلهما استقلالاً أو بتبع الأحكام التكليفية.