المقام السادس
إذا شكّ ذو اليد في مالكيته
إنّ اليد حجّة لغير ذي اليد في حال الشكّ ، إنّما الكلام في اعتبارها بالنسبة إلى نفس صاحب اليد إذا شكّ في كون ما استولى عليه ، ملكاً له أو أمانة.
ذهب المحقّق النراقي في « عوائده » إلى عدم اعتبارها عند شكّ المستولي واستدلّ على ذلك بوجوه :
الأوّل : انصراف العمومات عن هذه الصورة وقصورها عن الشمول لها ، وإلى ذلك أشار بقوله : إنّ السابق من اقتضاء اليد الملكية غير ذلك المورد.
الثاني : ما رواه جميل بن صالح في الصحيح قال : قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام رجل وجد في بيته ديناراً؟ قال : « يدخل منزله غيره؟ » قلت : نعم كثير ، قال : « هذا لقطة ».
قلت : فرجل وجد في صندوقه ديناراً؟ ، قال : « يُدخل أحد يدَه في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئاً؟ » قلت : لا ، قال : « فهو له ». (١)
وجه الدلالة من وجهين :
١. انّه حكم فيما هو في داره الذي لايعلمه انّه له ، مع كونه في يده ومستولياً عليه ، انّه ليس له.
٢. علّل كون ما وجد في الصندوق له ، بما يفيد العلم بأنّه ليس لغيره ،
__________________
١. الوسائل : ١٧ / ٣٥٣ ، الباب ٣ من أبواب اللقطة ، الحديث ١.