مضت ، إلاّ أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظهر ، فلايدع الحائل لما كان من الشكّ إلاّ بيقين ». (١)
والمراد من الحائل في الرواية هو الصلاة المترتبة على الأُخرى كما هو ظاهر ، والرواية من أدلّة القول بأنّه لو شكّ في الظهر بعد الإتيان بالعصر لايجب عليه إتيان الظهر وإن كان الوقت باقياً ، لأنّ صلاة العصر صارت حائلاً بينه وبين الظهر فلايدع الحائل لما كان من الشكّ إلاّ بيقين.
٦. ما رواه عبيد بن زرارة ، قال : قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : « إذا شككت في شيء من صلاتك وقد أخذت في مستأنف ، فليس بشيء ، إمض ». (٢)
الطائفة الثانية : ما ورد في المضي بعد الفراغ من العمل
٧. ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليهالسلام يقول : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته تذكّراً فامضه ، ولا إعادة عليك فيه ». (٣)
٨. ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو ». (٤)
والحديث وإن كان يعم الشكّ في الأثناء أيضاً كما سيوافيك في الرقم ١٧ ، ولكنّه في الشكّ في الفراغ عن الصلاة أظهر.
٩. صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام في الرجل يشكّ بعد ما
____________
١. الوسائل : ٣ / ٢٠٥ ، الباب ٦٠ من أبواب المواقيت ، الحديث ٢.
٢. مستدرك الوسائل : ٦ / ٤١٧ ، الباب ٢٠ من أبواب الخلل ، الحديث ٣.
٣. الوسائل : ١ / ٣٣١ ، الباب ٤٢ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦.
٤. الوسائل : ٥ / ٣٣٦ ، الباب ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٣.