الاستصحاب
قد تقدّم أنّ حصر الأصول العملية الكلية في الأربعة حصر استقرائي ؛ وقد تقدّم الكلام في الأُصول الثلاثة : البراءة ، والاشتغال ، والتخيير ؛ وبقي الكلام في الاستصحاب ، ومجراه هو وجود الحالة السابقة ولحاظها واعتبارها. (١)
ونذكر أُموراً تمهيدية :
الأمر الأوّل : في تعريف الاستصحاب
عرّف الاستصحاب بوجوه مختلفة ، نذكر منها ما يلي :
أ : ما ذكره الشيخ بهاء الدين العاملي : إثبات الحكم في الزمان الثاني تأويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل. (٢)
وقد أشار في تعريفه إلى ركني الاستصحاب ، أعني : اليقين والشك ، بقوله : « تأويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل » حيث إنّ ثبوته في الزمان الأوّل ، لأجل قيام
__________________
١. قيد اللحاظ أو الاعتبار لأجل انّه ربّما تكون هناك حالة سابقة ولاتكون ملحوظة ومعتبرة كما في الشكّ في المقتضي عند الشيخ ، أو الحكم الشرعي الكلي عند المحقّق النراقي ومن تبعه كالسيد المحقّق الخوئي.
٢. زبدة الأُصول : ٨٧.