تعلّق بالوضوء حيث قال : « وإلاّ فانّه على يقين من وضوئه » ، وعندئذ يكون الحدّ الوسط في الكبرى هو أيضاً اليقين بالوضوء ، أي ولاتنقض اليقين بالوضوء أبداً بالشكّ ، فلايعمّ الحديث عامة الأبواب.
وبعبارة أُخرى : تكون « اللام » في الكبرى للعهد لاللجنس.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّ قوله : « من وضوئه » ، في الصغرى ليس من متعلّقات اليقين حتى يكون اليقين مقيداً به ، بل هو ظرف مستقر متعلّق بلفظ مقدّر ، أي هو من طرف وضوئه على يقين فيكون الحدّ الأوسط في الصغرى كالكبرى هو نفس اليقين.
ولكنّه بعيد عن الذوق العربي إذ المتبادر من العبارة تعلّق الظرف باليقين ، والأولى أن يجاب بأنّ العرف يساعد على إلغاء التقيّد به ، وذلك للوجوه التالية :
أ : انّ التعليل بأمر ارتكازي غير مختص بباب دون باب ، ومفاده : انّ اليقين أمر مبرم مستحكم لاينقض بالأمر الرخو.
ب : قوله : « أبداً » يناسب عدم اختصاصه بباب.
ج : ورود الكبرى في غير باب الوضوء أيضاً ، كما سيوافيك.
وبذلك يعلم أنّه لو قلنا : إنّ الجزاءمحذوف تكون الجملتان أظهر في العموم والشمول ، بخلاف ما لو قلنا : إنّ الجزاء هو الصغرى ، أو الجزاء هو الكبرى ، فإنّ استفادة الشمول يكون أمراً مشكلاً كما لايخفى.
٢. الصحيحة الثانية لزرارة
روى في « علل الشرائع » في الباب الثمانين تحت عنوان « علّة غَسْلِ المنيّ إذا