هذا القرشي هو نفسَ زيد ، ويحتمل أن يكون غيره.
والفرق بين القسم الثالث والرابع هو وحدة العلم في الثالث حيث يعلم بوجود زيد في الدار ولكن يحتمل أن يكون معه فرد آخر ؛ بخلاف المقام ، فإنّ هنا علمين مستقلين : علم بوجود زيد في الدار ، وعلم بوجود القرشي فيها ، لكن يحتمل اتحادهما مصداقاً ، فلو خرج زيد منها ، شك في بقاء الإنسان فيستصحب الكلّي. أضف إليه أنّ البقاء في القسم الثاني رهن تعدّد الفردين قطعاً ، لكن البقاء في القسم الرابع رهن احتمال تعدّد الفردين.
ومثاله الفقهي : إذا علم بالجنابة ليلة الخميس واغتسل منه ، ثمّ رأى المني في ثوبه يوم الجمعة يحتمل أن يكون أثراً للجنابة المرتفعة ، كما يحتمل أن يكون أثراً للجنابة الجديدة ، فيستصحب الحدث الجامع حيث يعلم بحدوث الجنابة حين خروج المني المرئي.
٣. ترتب الأثر على الجامع
انّ الأثر تارة يترتب على الفرد بما له من الخصوصية ، كحرمة المكث في المسجد والعبور عن المسجدين ، فانّه مترتب على عنواني الجنابة والحيض.
وأُخرى على مطلق الحدث ، كحرمة مس القرآن والدخول في الصلاة ، فاستصحاب الكلّي إنّما ينفع إذا كان الأثر مترتباً على الجامع دون الفرد.
إذا عرفت هذه الأُمور ، فلنأخذ كلّ واحد من الأقسام بالبحث.
القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي
إذا علم بتحقّق الكلّي في ضمن فرد ، كالحدث في ضمن الجنابة ، ثمّ شكّ