١. الترجيح بصفات الراوي
قد ورد الترجيح بصفات الراوي في عدة من الروايات ، إلاّ أنّ الكلام في كونها مرجّحة للخبر في مقام الإفتاء أو مرجّحة لحكم القاضي عند الاختلاف.
وعلى كلّ تقدير فقد ورد الترجيح بها في الروايات التالية :
أ : رواية عمر بن حنظلة
ما رواه الكليني بسند صحيح عن عمر بن حنظلة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر اللّه أن يُكفر به ، قال تعالى : ( يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوت وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِ ) ».
قلت : فكيف يصنعان؟ قال : « ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ، فإنّما استخف بحكم اللّه ، وعلينا ردّ ، والرّادّ علينا ، الرادُّ على اللّه ، وهو على حدّ الشرك باللّه ».
قلت : فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟
قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ،