ب : اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في الأثناء ، وقاعدة الفراغ بالشكّ بعد العمل.
ج : اختصاص قاعدة التجاوز بالدخول في الغير دون الفراغ فلايشترط فيه الدخول.
د : اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة وعمومية قاعدة الفراغ لعامة أبواب الفقه. وإليك دراسة الأقوال.
القول الأوّل : وحدة القاعدتين
يظهر من الأمعان في الروايات انّ الشارع جعل الحالة النفسيّة للعامل التي هي عبارة عن كونه بصدد إفراغ الذمّة ، طريقاً إلى إتيانه بالواجب الجامع للأجزاء والشرائط ، وإلى ما ذكرنا يشير فخر المحقّقين ، وهو انّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح وهو يعلم الكمية والكيفية ، الصحّة.
ويشير إلى ذلك قوله عليهالسلام : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » كما في موثّقة بكير بن أعين (١). وقوله « وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » كما في رواية محمد بن مسلم (٢) إلى غير ذلك من التعاليل.
وعلى هذا فالمعيار هو كون المكلّف ذاكراً حين العمل وغير ذاكر عند الشكّ ، فيؤخذ بالأوّل دون الثاني من غير فرق بين الشكّ في وجود الشيء أو صحته ، أي سواء أشكّ في قراءة الحمد بعد الدخول في السورة أم في صحّة بعض
__________________
١. تقدم برقم ٢.
٢. تقدّم برقم ١٣.