إذا عرفت ذلك ، فيقع الكلام في مقامات ثلاثة :
الأوّل : جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية.
الثاني : جريان الاستصحاب في بقاء النبوة.
الثالث : في انتفاع الكتابي بالتمسّك بالاستصحاب وعدمه.
وإليك البحث في كلّ واحد من هذه المقامات :
المقام الأوّل : جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية
إنّ جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية مبني على جواز الفصل بين اليقين والعقيدة ، وإلاّ فلا معنى للاستصحاب في الأُمور التي ينوط وجودها باليقين ، وبما انّك عرفت جواز الفصل فنذكر ما ذكره المحقّق الخراساني على وجه الإيجاز.
وحاصل كلامه : انّ الأُمور الاعتقادية على قسمين :
قسم يكون المطلوب فيها هو الانقياد والتسليم وعقد القلب فقط وإن لم يكن معه يقين ، فهذا ما يجوز فيه الاستصحاب موضوعاً وحكماً.
أمّا الأوّل : كما إذا كان سؤال القبر من دين اللّه فشككنا في بقائه على ما كان عليه ، فيستصحب انّه من دين اللّه.
وأمّا الثاني : إذا قلنا بوجوب الالتزام بحكم اللّه سبحانه وشككنا في بقاء حكم المتعة من الجواز وعدمه حتى نلتزم به ، فيستصحب الجواز استصحاباً حكمياً ويقع موضوعاً لوجوب الالتزام.
وقسم آخر يكون المطلوب فيه هو القطع بها ومعرفتها معرفة علمية ، فلا يجوز