إلى هنا تمّ ما وقفنا عليه. نعم ورد الأمر بالتوقّف في حديث جابر عن أبي جعفر عليهالسلام لكن مورده هو تشابه الحديث بين المعنيين لا الخبرين المتعارضين ، فلاحظ. (١)
الجمع بين الطائفتين
قد قام غير واحد من المحقّقين بالجمع بين الطائفتين بوجوه ، أوضحها ما أفاده الشيخ الأعظم من حمل روايات التوقف على صورة التمكّن من لقاء الإمام ، ويشهد على ذلك أُمور :
١. قوله عليهالسلام في حديث سماعة : يُرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه.
٢. قوله عليهالسلام في حديث آخر عنه : لاتعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله.
٣. ما في رواية عمر بن حنظلة : فارجئه حتى تلقى إمامك.
٤. وفي كتاب مسائل الرجال : فردّوه إلينا.
٥. وفي رواية غوالي اللآلي : فارجئه حتى تلقى إمامك فتسأله.
وهذه التعابير تحكي عن أنّ ظرف الأمر بالوقوف هو تمكّن الراوي من الرجوع إلى من يُوقفه على جليّة الحال. وهذا بخلاف أخبار التخيير ، فهي واردة إمّا في الأعم من المتمكن وغيره ، أو في خصوص صورة العجز العرفي.
ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ أورد على هذا الجمع ما هذا حاصله :
إن أُريد من التمكّن في أخبار التوقّف هو التمكّن الفعلي بأن يكون الإمام
__________________
١. الوسائل : ١٨ / ٨٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.