التفصيل الثالث
عدم الحجّية إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية
ذهب المحقّق الخوانساري إلى كون الاستصحاب حجّة مطلقاً إلاّ في قسم واحد ، وهو : ما إذا كان منشأ الشكّ إجمال مفهوم لفظ جُعل غاية للحكم.
وعلى هذا هويفصل في الشكّ في الرافعية بين كون منشأ الشكّ ، خلط الأُمور الخارجية كما إذا دار أمر البلل بين البول والمذي ، فالاستصحاب حجّة ، وما إذا كان منشؤه إجمال مفهوم لفظ جعل غاية للحكم ، كما إذا وجبت الصلاة إلى المغرب أداءً ولكن تردّد مفهومه بين كونه هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة الشرقية ففي مثله لايجوز استصحاب بقاء النهار ولايترتب عليه الأثر الشرعي وهو كون إقامة الصلاة فيه أداءً ، أو وجوب الإمساك. وقد نقل الشيخ الأنصاري عبارة المحقّق الخوانساري ، فلاحظ. وعلى أيّ تقدير فالتفصيل عندي وجيه وذلك :
لأنّ الاستصحاب عند العقلاء والذي أمضاه الشارع بنفس المعنى الموجود عندهم عبارة عن جرّ الحالة السابقة وامتداد عمر اليقين ، عند الشكّ إذا كان منشؤه الإبهام السائد على الخارج ، كما إذا شكّ في بقاء حياة زيد ، أو طهارة زيد ، فمنشؤه في الجميع ، هو كون الخارج مستوراً على المستصحِب ، والغاية من الاستصحاب رفع الإبهام عن الخارج.