جزء حتى البول أو المني في المخرج فرجّح الظاهر على الأصل ، وهو أصالة الطهارة.
ب : غسالة الحمام عند بعض ، فانّ مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة ، طهارة الماء ، إلاّ أنّ الظاهر هو انفعال هذه المياه القليلة بالنجاسة ، فقدّم الظاهر على الأصل.
ج : ظهور فعل المسلم في الصحّة ، حيث يقدّم على أصالة الفساد التي هي مفاد الاستصحاب.
يلاحظ عليه : أنّ الاحتجاج بالاستقراء على حجّية قاعدة يتوقف على تتبع الأحكام الشرعية من الطهارة إلى الديات حتى يعلم بعلم قطعي أنّه يحكم بالأخذ وفق الحالة السابقة في مورد الشك ، وتحصيل هذا العلم أمر مشكل.
والاستدلال على الاستقراء بما ورد في الحديث : « يستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » ، وقوله عليهالسلام : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » لايكون استقراء ناقصاً ، فكيف استقراء كاملاً؟
نعم حَكَم الشارع في مسألة استظهار الحائض قبل تجاوز العشرة ، أو يوم الشكّ على وفق الاستصحاب وهما موردان لايفيان بالمقصود.
الثالث : الاستصحاب مفيد للظن
إنّ الثبوت السابق مفيد للظن به في اللاحق ، وإليه استند شارح المختصر الحاجبي ، فقال : معنى استصحاب الحال : انّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء.