التنبهات ٨ |
|
استصحاب أحكام الشرائع السابقة
إذا ثبت حكم شرعي في إحدى الشرائع السابقة فهل يصحّ استصحابه ، في الشريعة اللاحقة أو لا؟ وقبل الخوض في المقصود نقدّم بحثاً حول الشكّ في بقاء الأحكام في الشريعة الإسلامية.
إنّ الشكّ في بقاء الحكم تارة يرجع إلى الشكّ في سعة الجعل وضيقه ، وأُخرى إلى الشكّ في مدخلية بعض القيود في بعض الآثار وإن كان الحكم مجعولاً إلى يوم القيامة.
أمّا الصورة الأُولى : أي الشك في سعة الجعل وضيقه فالمرجع هو إطلاق الدليل اللفظي ، وإلاّ فاستصحاب عدم النسخ ، فلو شككنا في سعة جعل الحلية للمتعة بعد عام الفتح ، فإن كان هناك إطلاق لفظي كقوله : ( فَما استَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورهُنَّ فَريضَة ) (١) ، فيحكم بفضل الإطلاق على بقاء الحكم ، وإن لم يكن هناك إطلاق لفظي بل إجماع على الحكم لم تُعلم سعة جعله وضيقه ، فيستصحب عدم النسخ.
وأمّا الصورة الثانية : أي الشكّ في مدخلية بعض القيود في فعلية الحكم وإن كان التشريع عاماً إلى يوم القيامة ، فهذا ما يعبّر عنه بالشكّ في سعة المجعول في
__________________
١. النساء : ٢٤.